آقا ضياء العراقي
445
شرح تبصرة المتعلمين
يؤذيه فليقطعها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من الطعام » « 1 » . وعموم نفي الشئ في حال النسيان وغيره يوجب تخصيص هذه الكفارة بحال الاضطرار . * * * ( و ) منها ( قطع الشجر والحشيش النابت ) في الحرم ، وفي النص : « كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين ، إلاَّ ما أنبتّه أنت أو غرسته » « 2 » . وفي نص آخر : حرم فرع الشجر في الحل لحرمة أصله الذي كان في الحرم « 3 » . كما أنّ في عكسه يحرم أصله لحرمة فرعه . وكل شئ ينبت في الحرم فلا يجوز قطعه على وجه ، ومنه يعلم حكم النابت في غير الحرم إن كان فرعه فيه . وظاهر الإطلاق عدم الفرق بين اليابس والرطب ، وتوهم الانصراف إلى الثاني ممنوع . نعم منصرف الإطلاق عدم الفرق بين اليابس والرطب ، وتوهم الانصراف إلى الثاني ممنوع . نعم منصرف الإطلاقات حرمة قطعه ، وأما أخذ المنفصل منها واستعماله ، فغير مندرج تحت العنوان . كما أنّ الظاهر من النصوص أيضا حرمة قطعه من الأرض ، وأما إخراج المتكون فيها مثل الكمأة وأمثالها ، ففيه اشكال ، للشك في الاندراج تحت الدليل . وقيّد المصنف الحكم المزبور بقوله : ( في غير ملكه ) ، والظاهر أنّ المراد
--> « 1 » وسائل الشيعة 9 : 161 باب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 9 : 173 باب 86 من أبواب تروك الاحرام حديث 4 . « 3 » وسائل الشيعة 9 : 177 باب 90 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 .